السيد محمد الصدر

252

منهج الصالحين

فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب . وإذا تحققت ، فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر ولا أنثى . كان للأم السدس فقط والباقي للأب . وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس بالفرض وللبنت النصف بالفرض والباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ، ولا يرد شيء منه على الأم لوجود الحاجب . وأما مع وجود المتعددات أو اجتماع الأولاد الذكور والإناث فللأبوين السدسان . ولا يفضل عن الفريضة شيء ليرد على أحدهما . ( مسألة 970 ) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم . ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به . فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم بالتساوي مع التساوي في الجنس وبالتفاضل مع الاختلاف فيه . ولأولاد الابن الثلثان كذلك . ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى . فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت فقط . ( مسألة 971 ) الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد ، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد . سواء كان من ذلك الولد أم من غيره . كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد . ( مسألة 972 ) يشارك أولاد الأولاد الأبوين للميت كأبائهم . لأن الأباء بإزاء الأولاد صنفان فلا يمنع قرب الأبوين إلا الميت عن إرثهم . فإذا ترك أبوين وولد ابن . كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي . وإذا ترك أبوين وأولاد بنت ، كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع بالنسبة . ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين ، فتنقسم مجموع التركة أخماساً ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالفرض والرد واثنان منها للأبوين بالفرض والرد . كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً ، في المسألة - 960 - . ( مسألة 973 ) إذا ترك الميت أحد الأبوين مع أولاد بنت . كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالفرض والرد . والربع الرابع لأحد الأبوين . كما تقدم فيما إذا